الحر العاملي
416
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 4 ] 4 - قال عليه السلام في المطلَّقة التي ترضع ولدها ولا ترى دما : عدّتها ثلاثة أشهر . [ 5 ] 5 - سئل عليه السلام عن المرأة التي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال : تعتدّ ثلاثة أشهر ، ثمّ تتزوّج ( 1 ) إن شاءت . [ 6 ] 6 - سئل عليه السلام عن ذلك ، فقال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج . [ 7 ] 7 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن امرأة ارتفع حيضها ، فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض ، وارتفاع من حمل ، فأيّهما كان فقد حلَّت للأزواج إذا وضعت أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم . [ 8 ] 8 - سئل عليه السلام عن المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض ، كم تعتدّ ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قيل : فإنّها ارتابت ، قال : تعتدّ آخر الأجلين تسعة أشهر ، قيل : فإنّها ارتابت ، قال : ليس عليها ارتياب ، لأنّ الله جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب . [ 9 ] 9 - روي في قوله تعالى : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ( 1 ) ما جاوز الشهر فهو ريبة . [ 10 ] وروي : إن ادّعت الحمل انتظرت تسعة أشهر ، ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر . [ 11 ] وروي : تحتاط بثلاثة ( 1 ) أشهر .
--> [ 4 ] الوسائل 15 : 412 / 6 . [ 5 ] الوسائل 15 : 413 / 11 . ( 1 ) الأصل : تزوّج . [ 6 ] الوسائل 15 : 413 / 10 . [ 7 ] الوسائل 15 : 414 / 16 . [ 8 ] الوسائل 15 : 414 / 18 . [ 9 ] الوسائل 15 : 412 / 7 . ( 1 ) الطلاق : 4 . [ 10 ] الوسائل 15 : 441 / 1 . [ 11 ] الوسائل 15 : 442 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : ثلاثة .